قدرت الله وجداني فخر

68

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

[ الموضع الأوّل الولد ] أحدها ( الولد ) ، ذكرا أو أنثى ، فإنّه ( يحصل به ( 1 ) الحجب ) للزوجين ( عن نصيب الزوجيّة الأعلى ( 2 ) ) إلى الأدنى ( 3 ) ( وإن نزل ) الولد . ( و ) كذا ( 4 ) يحجب الولد ( الأبوين عمّا زاد عن السدسين ( 5 ) ) وأحدهما ( 6 ) عمّا زاد عن السدس ( 7 ) ( إلّا ) أن يكونا ( 8 ) أو أحدهما ( مع البنت ) الواحدة ( مطلقا ) ، أي سواء كان معها ( 9 ) الأبوان أم أحدهما ، فإنّهما لا يحجبان ولا أحدهما عن الزيادة عن السدس ، بل يشاركانها ( 10 ) فيما زاد عن نصفها ( 11 ) . . .